للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية (١).

وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في المحمل لا فدية، وكذا إذا استظل بيده (٢). وقد يحتجون بحديث عبيد الله بن عباس بن أبي ربيعة، قال: صحبت (٣) عمر بن الخطاب: فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن (٤). [قال القرطبي] (٥): وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا الحديث بأن العذر (٦) لا يكاد يدوم كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده (٧).

(فسألت عن الرجل) من هو (فقالوا: الفضل بن عباس) رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون الفضل ستره في وقت وبلال وأسامة في وقت آخر، وظللاه في وقت واحد، أحدهما من عن (٨) يمينه والآخر عن (٩) يساره.

(وازدحم الناس) أي: عليه لينظروا كيف يرمي فيفعلوا مثله ويقتدوا به. فيه جواز الازدحام في أفعال العبادة إذا لم يضر بعضهم بعضًا.


(١) "الاستذكار" ١١/ ٤٧، و"المغني" ٥/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٢) "المجموع" ٧/ ٢٦٧.
(٣) في (ر): محمد بن.
(٤) "مسند الشافعي" ١/ ٣٦٥، و"السنن الكبرى" ٥/ ٧٠.
(٥) سقط من (م).
(٦) في "المفهم": القدر.
(٧) "المفهم" ٣/ ٤٠٠.
(٨) و (٩) في (م): على.

<<  <  ج: ص:  >  >>