للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بالرواية عن حذيفة، وفي سماعه من علي نظر.

(عن) علي - رضي الله عنه - (أنه التقط دينارًا) فيه دليل على استحباب أخذ اللقطة إن وثق بنفسه وإلا فلا؛ لما فيها من (١) فعل البر بحفظ مال المسلم عليه من الضياع؛ كتخليصه من الغرق؛ لأن حفظ مال المسلم كحفظ (٢) دمه، وقيل: يجب أخذها؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٣)، فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. وقال ابن سريج وأبو إسحاق: إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب (٤)، وإلا فلا، وحملا النصين على ذلك.

(فاشترى به دقيقًا) محمول على أن الشراء بعد تعريفه؛ لرواية الإمام الشافعي أنه - عليه السلام - أمره أن يعرفه فعرفه (٥)، فلم يعرف (٦). وقيل: إنما لم يعرفه لأنه يرى أن الدينار فما دونه قليل لا يعرف، كما هو وجه لأصحابنا (فعرفه) بتخفيف الراء من المعرفة (٧) (صاحب الدقيق) وهو اليهودي، كما سيأتي بعده، أي: عرف أنه علي بن أبي طالب ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكرمه بالدقيق بدون عوض، وهذا منقبة لعلي - رضي الله عنه -، لما علم من شدة بغض اليهود للمسلمين، كما قال تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ


(١) في (ر): لأن.
(٢) في (م): كحرمة.
(٣) التوبة: ٧١.
(٤) من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) "الأم" ٥/ ١٣٧.
(٧) في (ر): العرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>