للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كما تقدم (خذها قط) (١) بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى حسب وجودها؛ لئلا تضيع (وكذا قال فيه أيوب) بن أبي تميمة (ويعقوب بن عطاء) بن أبي رباح (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال) فيه: (فخذها) فإنما هي لك أو لأخيك.

[١٧١٣] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة.

(ح ثنا) محمد (بن العلاء، ثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب "المغازي" (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢) بهذا) الحديث ([وقال في ضالة]) (٣) للذكر والأنثى بالهاء (٤)، ولا تستعمل إلا في الحيوان (٥) وغيره ضائع، ولفظة (الشاء) بالمد جمع شاة بالهاء للذكر والأنثى (فاجمعها) عندك (حتى يأتيها باغيها) أي: طالبها، والمراد أنها تستمر عنده حتى يظهر مالكها، فإذا ظهر وهي باقية واتفقا على رد عينها فذاك، إذ الحق لا يعدوهما، ويجب على الملتقط ردها إليه قبل طلبه في الأصح، كما قاله الرافعي في الوديعة (٦). وقال ابن كج: إن كان صاحبها لا يعلم أنها عنده وجب عليه نقلها (٧) إليه.


(١) في (ر): فقط.
(٢) من (م).
(٣) مكانها بياض في (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) في (ر): الجبران. والمثبت من (م).
(٦) انظر: "مغني المحتاج" ٢/ ٤١٥.
(٧) في (ر): قولها. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>