للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان (١) إخراج آصع (٢) حنطة، ونظر أبو سعيد إلى الكيل.

وأما قول الطحاوي: إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعًا (٣). فلا يخفى (٤) تكلفه.

(إنا كنا (٥) نخرج على عهد (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو شعير أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.

وقد اختلف في إجزائه على قولين أحدهما: أنه لا يجزئ؛ لأنه غير مقتات، أو مقتات لا عشر فيه فأشبه اللحم، وكل ثمرة لا عشر فيها. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلًا عن القيمة على قاعدته (٧) وأصحهما - وبه قال مالك وأحمد - يجزئ (٨) لهذا الحديث الصحيح من غير معارض له.

وقال الماوردي: إن صح الحديث وأن أبا سعيد كان يخرج ذلك بأمره - عليه السلام -، أو بعلمه أجزأ قولًا واحدًا، وإن لم [يكن يصح] (٩) ففيه القولان (١٠).


(١) في (م): الأخبار.
(٢) من (م).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٣
(٤) في النسخ: يجيء. ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) من (م).
(٦) سقط من (م).
(٧) انظر: "المبسوط" ٣/ ١٢٦.
(٨) انظر: "المغني" ٤/ ٢٩٠.
(٩) في (م): يصحا.
(١٠) "الحاوي الكبير" ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>