للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) هو عمرو (١) بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيحتمل أن يريد بجده الأدنى الحقيقي وهو محمد، فيكون الحديث مرسلًا، فإن محمدًا تابعي.

ويحتمل أن يريد بجده الأعلى المجازي وهو عبد الله فيكون متصلًا، فلهذا وقع (٢) الخلاف، والصحيح الاحتجاج به حملًا على جده الأعلى.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام (ولا جنب) بفتح الجيم والنون، فالجلب في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعًا ثم يرسل إلى أهل المواشي من يجلب إليه مواشيهم؛ ليأخذ زكاتها في موضعه فنهي عن ذلك (و) أمر أن (لا يؤخذ) منهم (صدقاتهم إلا في دورهم) وعلى مياههم، والجنب في الصدقة أن تساق إلى مكانٍ بعيد عن أماكنها كما ذكر في متن الحديث الآتي.

[١٥٩٢] (ثنا الحسن) بن علي الخلال (ثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري، حجة ورع.

(قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق) بن يسار (٣) الإمام صاحب المغازي يقول (في قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا جلب ولا جنب، قال) الجلب (أن تصدق) بتخفيف الصاد وتشديد الدال (الماشية) أي: تؤخذ صدقتها (في مواضعها) التي هي فيه إن كانت دورًا أو مياهًا (٤) (ولا


(١) سقط من (م).
(٢) زاد في (ر): في.
(٣) في (م): بشار.
(٤) في النسخ: مياه. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>