للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الإمارة بل كان عمر (١) قاضيًا للصديق وخليفة عمله (٢) إلى حين موته؛ ولأن الشهادة إنما تكون في معين فيه ترافع بخلاف الرواية، وظاهر قول ابن عباس أن لفظ عمر في إخباره عنهم كان بلفظ أشهد.

(رجال مرضيون) أي: يرضى دينهم وقولهم (فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم) أي: أكثرهم بالرضى بدينه وقوله (عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة) [كاملة حتى لو أتى بصلاة بحضرة الطعام أو المدافعة وليس فيها اختلال ركن ولا شرط، بل شغل قلب بذلك ونحوه كانت صحيحة غير كاملة؛ لأنه ارتكب مكروهًا، لكن يستحب إعادتها ولا يجب، ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر: أنها باطلة (٣)] (٤) أي لا صلاة شرعية، وإلا فالحسية واقعة صورة في الظاهر من كثير من الناس، قال الشيخ تقي الدين: وذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة فيحمل لفظه على عرفه.

ثانيها: أنه إذا حملناه على الحقيقة الحسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، وينشأ عن هذا الاحتمال (٥) هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومثل هذا: "لا صيام لمن


(١) من (ل، م).
(٢) في (م): عنه.
(٣) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٩٤.
(٤) من (م).
(٥) في (م): الإضمار احتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>