للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المنكدر أيضًا (١).

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في ركعتي الفجر: (لا تدعوهما) أي: لا (٢) تتركوهما (وإن طردتكم الخيل) خيل العدو من الكفار وغيرهم، بل صلوها (٣) وإن كنتم ركبانًا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود أخفض، ولو إلى غير القبلة.

وفيه دليل على جواز ذلك في صلاة النافلة، وعلى الاعتناء (٤) بركعتي الفجر وشدة الاحتراص على فعلهما (٥) حضرًا وسفرًا، وفي حال الهرب من سيل [أو حريق] (٦) أو سبع أو حية إذا لم يمكن منعه من نفسه ولا التحصين عنه لوجود الخوف، وقد يجوز ذلك عند الخوف من لص يريد أخذ ماله ونحو ذلك.

[١٢٥٩] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن (٧) يونس) (٨) اليربوعي (حدثنا زهير (٩)، حدثنا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف (١٠) الأنصاري، أخرج له مسلم (أخبرني سعيد بن يسار) بفتح المثناة تحت والمهملة


(١) "مختصر سنن أبي داود" (٢/ ٧٥).
(٢) سقط من (س، ل، م).
(٣) في (ل، م): صلوهما.
(٤) في (م): الاعتبار.
(٥) في (ل، م): فعلها.
(٦) من (ل، م).
(٧) سقط من (م).
(٨) في (ص، س، ل): يوسف.
(٩) زاد في (م): (حدثنا غيلان بن الحكم الحداني بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون ابن قلدان بن شمس من الأزد، قال ابن يونس: عرض عليه قضاء مصر فأبى وهجر الليث لإشارته عليه أن يتولى). وهي زيادة مقحمة.
(١٠) في (ص، س): جبير. والمثبت من "تهذيب الكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>