للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النجاسة، وعليه ينبني منع صحة الصلاة في المقابر المنبوشة، ومع طين الشارع، وكل ما الغالب فيه النجاسة (١).

(على عاتقه) وهو ما بين العنق والكتف، فيه استحباب حمل الصبي على العاتق والظهور به إلى المساجد والأسواق والطرق، وأنه ليس فيه من إسقاط المروءة بل هو من (٢) أعظم أبواب (٣) التواضع والشفقة بالأطفال.

(فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي على عاتقه) فيه أن حمل الطير وجميع الحيوانات الطاهرة في الصلاة لا يبطلها، وإن كانت النجاسة في باطنه فمعفو عنها لكونها في معدتها.

(يضعها) على الأرض (إذا ركع) قال شارح "المصابيح" (٤): أي: إذا فرغ من القراءة وأراد الركوع وضعها (ويعيدها) أي: يرفعها ويحملها (إذا) رفع رأسه من السجود الثاني و (قام) إلى القراءة (حتى قضى صلاته) كلها (يفعل ذلك بها) في كل ركعة.

استدل به على أن الأفعال الكثيرة وهي ثلاث فما فوقها إذا كانت متفرقة لا تؤثر في بطلان الصلاة، بل تصح الصلاة معها كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمامة حين حملها. ومثل أصحابنا (٥) التفرق بما إذا خطا مثلًا خطوة، ثم بعد زمان خطوة أخرى وهلم جرا، وكذا لو خطا


(١) "الشرح الكبير" ١/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) من (ل، م).
(٣) في (ص، س، ل): باب.
(٤) "مرعاة المفاتيح" ٣/ ٣٥١.
(٥) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>