للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للصلاة، قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره حكاه عنه القرطبي (١).

(ثم أخذ شماله بيمينه) لفظ مسلم: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.

وفيه دليل على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور (٢)، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، عن مالك (٣)، وبه قال الجمهور (٤).

وقال أبو حنيفة (٥)، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن أحمد (٧) روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما، ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي، وابن المنذر (٨). ورواية ابن القاسم، عن مالك (٩) أنه يسدلهما، وروى أشهب التخيير والإباحة، قال النووي (١٠): ورواية جمهور أصحابه الإرسال، وهو مذهب الليث بن سعد (١١)، وعن


(١) "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم" ٢/ ٢١.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٣١٣.
(٣) انظر: "المفهم" ٢/ ٢١.
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ٣١٣.
(٥) "المبسوط " ١/ ١١٢.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (٢١٦).
(٧) السابق (٢١٥، ٢١٦).
(٨) " الأوسط" ٣/ ٢٤٣.
(٩) انظر: "المدونة" ١/ ١٦٩.
(١٠) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١١٤ - ١١٥.
(١١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٤/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>