للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة -رضي الله عنهم- فهم لم يكن لهم من الدنيا إلا قدر الضرورة، وأنهم في الغالب ليس لهم فضل عن ثيابهم، قلنا: لا يجوز مع (١) وجود غيره، ولعل هذا الحديث لم يكن إلا بعد أن ظهر الإسلام، وكثر عليهم الخير، فلا يترك لفظ الحديث لشيء محتمل. (٢)

وقوله: "كنا نصلي" بلفظ الجمع لأنهم كانوا الكل على ذلك، أو عبَّر بالأكثر عن الجميع كما هو شائع، وقوله: مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخبر هنا بالفعل؛ لأنهم كانوا يفعلون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قوله: "إني أراكم في الصلاة خلفي كلما أراكم أمامي" (٣) فإقراره على ذلك حكم.

(فسجد (٤) عليه) (٥) استدل به مالك (٦)، وأبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨) في رواية أنه يصح السجود على الذيل والكم واليد، وإن كان متصلًا به، واستدل أيضًا بما رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم مطير (٩) وهو ينقي الطين إذا سجد بكساء عليه. (١٠) وقياسًا على باقي الأعضاء.


(١) في (س): بيع.
(٢) "بهجة النفوس" ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤/ ١٠٩).
(٤) في (س، ل): فصلى.
(٥) أخرجه البخاري (٣٨٥)، ومسلم (٦٢٠/ ١٩١)، والترمذي (٥٨٤)، والنسائي ٢/ ٢١٦، وابن ماجه (١٠٣٣)، وأحمد ٣/ ١٠٠.
(٦) "المدونة الكبرى" ١/ ١٧٠.
(٧) "مراقي الفلاح" ١/ ١٢٦.
(٨) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٢٢٤).
(٩) في (ص): مطر.
(١٠) "مسند أحمد" ١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>