للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة .. " (١) وحديث الخباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكُفّنا (٢).

(من الأرض) فيه دليل لمذهب الشافعي (٣) والجمهور كما قال النووي على وجوب وضع الجبهة على الأرض، وأن الأنف لا يجزئ عنها (٤)، ولا يجب السجود عليه لكن يستحب. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف (٥). وعن مالك (٦) وأحمد (٧) روايتان كالمذهبين.

(بسط ثوبه) هكذا رواية مسلم، و (٨) رواية البخاري: يضع أحدنا طرف كمه (٩)، وفي رواية من طريق غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر (١٠). والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وفيه إشارة إلى أن (١١) مباشرة الأرض في السجود هو الأصل عند عدم الضرورة؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وفيه جواز استعمال الثياب


(١) رواه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠/ ٢٣٠) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) في (ص، ل): وأنفنا. وفي (س): وأيضًا.
والحديث رواه البيهقي ٢/ ١٠٤، ١٠٧، وأصله في مسلم (٦١٩).
(٣) "الأم" ١/ ٢٢٢.
(٤) "المجموع" ٣/ ٤٢٣.
(٥) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٣٣.
(٦) "التمهيد" ٢٣/ ٦١ - ٦٢.
(٧) "الإنصاف" ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(٨) زاد في (م): في.
(٩) "صحيح البخاري" (٣٨٥).
(١٠) "صحيح البخاري" (٥٤٢).
(١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>