للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بِلال فقلت: يَا رَسول الله، هَلكنا (١).

(قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتنَا. فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ) فيه دَليل لما أجمَع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف وإنمَا يَجبُ عَليه قضاء الصَّلاة ونحوهَا بأمر جَديد هذا هُوَ (٢) المذْهَب الصَّحِيح المختَار عند أصحاب الفقه، والأصُول، ومنهم من قالَ: يَجِبُ القَضاء بالخَطاب الأول، وهذا يُوَافِق عَلى أن النائم غَير مُكَلَّف فَإذَا أتلفَ النَّائم برجله (٣) أو غَيرهَا شَيئًا في حَالِ نومِهِ فيجبُ ضَمانه بالاتفاق وليسَ ذَلك تكليفًا للنائم؛ لأنَّ غرامة المتلفات لا يشترط لهَا التكليف بالإجمَاع بَل لو أتلفَ الصَّبي أو المجنُون شَيئًا وجب عليه ضَمانه بالاتفاق (٤).

(إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ) روَاية مُسْلم: "إنما التفريط على مَن لم يُصَل الصَّلَاة حَتى يَجيء وقت الصَّلاة الأخرى" (٥). أي: مَن (٦) لم يُصَلهَا وهوَ يقظان عَامدًا، وفيه دَليل عَلى أن أوقات الصَّلاة كلهَا مُوسّعَة.

(فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا) أي: ولا يُعِدْ إلا تلك الصَّلاة.

قَالَ البخَاري: قال إبَراهيم: مَن تَرك صَلاة واحِدَةً عشرين سنة لم يُعد


(١) "مسند أحمد" ٥/ ٣٠٢.
(٢) في (د): فتوى.
(٣) في "شرح مسلم": بيده.
(٤) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٨٦.
(٥) "صحيح مسلم" (٦٨١) (٣١١).
(٦) ساقطة من (د، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>