للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس (١) (٢).

(فحدثته) أي: تحدثت عنده ساعة كما في البخاري (٣)، وفيه جواز الكلام المباح في المسجد؛ لتأنيس القادم إليه لغير الصلاة (وقمت) ثم قمت، هكذا ذكره في الرواية المتقدمة في كتاب الاعتكاف بإسناده ولفظه (٤) (فانقلبت) أي: رجعت إلى البيت (فقام معي يتقلبني) أي: يصحبني إلى منزلي، يقال: قلبه يقلبه فانقلب هو إذا انصرف، قال اللَّه تعالى: {وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} (٥).

ومنه حديث أبي هريرة أنه كان يقول لمعلم الصبيان: اقلبهم (٦). أي: اصرفهم إلى منازلهم.

قال بعضهم: لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به، وفيه أن من حق الزائر أن يمشى معه إلى باب داره، فإن كان امرأة أو صبيًّا أو من يخاف عليه في الطريق رجع معه، وإن لم يتيسر أرسل معه من يستأنس به ويأمن به.

(وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد) بن حارثة حِبّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خازن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى رحله وابن مولاه الذي تبناه (فمر رجلان من


(١) في (م): الناس.
(٢) رواه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥) من حديث عائشة.
(٣) "صحيح البخاري" (٢٠٣٥).
(٤) سبق برقم (٢٤٧٠).
(٥) العنكبوت: ٢١.
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>