للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ به ابن مسعود والحسن فقالا: إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها وتعتق (١).

(وإن كانت طاوعته فهي) ملك (له وعليه لسيدتها) غرم (مثلها) واستدلا بهذا الحديث، قال ابن المنذر: اختلف في الرجل يطأ جارية زوجته. قال مالك والشافعي: يرجم إن كان محصنا. وقال الزهري والأوزاعي: يحد ولا يرجم. وروينا عن ابن مسعود: إن كان استكرهها عتقت وغرم لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها (٢). وبه قال الحسن البصري، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك نحده، وإن قال: ظننتها تحل لي لم نحده. وروى أبو عمر ابن عبد البر (٣) هذا الحديث وصححه وذكر شهرته عن الحسن. لكن قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (٤).

(ورواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام) بتشديد اللام ابن مسكين الأزدي روى له الشيخان، كان من أعبد أهل زمانه (عن الحسن هذا الحديث بمعناه) و (لم يذكر يونس ومنصور قبيصة) بن حريث.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٣٤٣ (١٣٤١٩)، والطبراني ٩/ ٣٣٩ (٩٦٨٧) عن ابن مسعود.
(٢) تقدم. وانظر: "الأوسط".
(٣) "الاستذكار" ٢٤/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>