- وذكر نحو هذا ابن مفلح في "الفروع" ٤/ ١٥١. فتلخص من هذا: أن هذا الفعل من باب السنة، وأن المصنف قد تجَّوز في نقل هذا الإجماع، أو أنه لخض كلام النووي فحاد عن الجادة، خاصة وأن النووي نفسه صرح بالكراهة التنزيهية إن لبسه في غير الخنصر، كما في شرح مسلم المشار إليه. واللَّه أعلى وأعلم. وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" ٥/ ٤١٤: قلت: ولو تختم في البنصر لم يكلن ممنوعًا، وإنما الذي نهي عنه في حديث علي -رضي اللَّه عنه- الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام وهي التي تسمى المسبحة والسبابة. (١) في (ل)، (م): بكسر. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٣) ساقطة من (ل)، (م). (٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٤/ ٥٩ - ٦٠.