للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" (١)، وللحديث الصحيح في مضي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة (٢)، وضعفوا هذا الحديث بقول الإمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين (٣). يعني هذا الحديث وحديث: "إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه" (٤)، وكأنه أشار إلى ضعف حديثه؛ لأنه لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول؛ ولما تعارضت الأحاديث عند أبي داود المصنف جمع بين الأحاديث؛ فإن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، فقال في هذا الحديث أنه في أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة؛ بدليل حديث فاطمة فإنه لجميع النساء.

وحمل بعضهم آية {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} (٥) وهذا الحديث على خوف الفتنة وحديث فاطمة على حالة الأمن، ولأن الآية فيها (من) التبعيضية فتحمل على خوف الفتنة.

(قال أبو داود: هذا لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، فقد قال النبي: اعتدي عنده فإنه


(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠).
(٢) رواه البخاري (٩٦٤) من حديث ابن عباس.
(٣) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٥/ ٣٩ - ٤٠.
(٤) سبق برقم (٣٩٢٨)، ورواه أيضًا الترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، وأحمد ٦/ ٢٨٩، والنسائي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣٨٩ (٩٢٢٨) من حديث أم سلمة مرفوعًا. قال الترمذي: حسن صحيح. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٦٥٠).
(٥) النور: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>