للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما كان إسبال الإزار فيه من الإثم العظيم ما فيه أمره بالوضوء ثانيا؛ ليكون تكفيرا لذنب إسبال الإزار وإثمه، ولم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنها صحيحة، وإن لم تقبل.

ويحتمل أن يكون أمره بإعادة الوضوء؛ لأن الوضوء كان فيه نوع اختيال بلبس كما في الصلاة أو بغيره، فإن الاختيال هو مذموم في الصلاة وغيرها، ولعل هذا هو السر في ذكر المصنف هذا الحديث بكماله في الصلاة، وترجم عليه باب: إذا كان ثوبا ضيقا فإن الضيق لا إسبال فيه ولا خيلاء، إذ الخيلاء في طول الأكمام والأطراف المرخية، ويحتمل أن يكون أمره بإعادة الوضوء لكونه علم بطلان وضوئه من لمعة بقيت من أماكن الوضوء، فأمره بإعادته ولم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنها كانت نفلا في أوقات الكراهة.

(وَإِنَّ اللَّه تعالى لَا يَقْبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسْبِلٍ) إزاره من الكبر والخيلاء، ولا تكفر ذنوبه، ولا يطهر قلبه من الآثام، وإن صحت منه ظاهرا.

[٤٠٨٧] (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ (١) بْنِ مُدْرِكٍ) النخعي الكوفي.

(عَنْ أَبِي زُرْعَة) (٢) قيل: اسمه هرم، وهو الأشهر وقيل: عبد اللَّه. وقيل: عبد الرحمن (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) البجلي الكوفي (عَنْ خَرَشَةَ) بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين (ابَنِ الحُرِّ) بضم الحاء وتشديد الراء


(١) فوقها في (ح، ل). (ع).
(٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>