للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالصفرة (١).

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب (٢).

وقال البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. وقال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عنه إلا ما قال علي: نهاني ولا أقول: نهاكم. وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله (٣).

(وعن تختم الذهب للرجل) (٤) قال في "شرح المهذب": لو موَّه خاتما أو آلة حرب بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم (٥) (وعن القراءة في الركوع) زاد مسلم: والسجود (٦). وفيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء؛ لرواية مسلم وغيره: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (٧)، فلو قرأ في ركوع أو


(١) "صحيح البخاري" (١٦٦)، "صحيح مسلم" (١١٨٧).
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٧٩.
(٣) سبق أن أشرنا أن البيهقي نفسه رجح خلاف ذلك ونقل الأدلة على عموم النهي عن لبس المعصفر، وقال بعدها: ولو بلغ الشافعي -أي: تلك الأدلة- لقال به. "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٤٥١.
(٤) في (ل): للرجال، وهي ساقطة من (م).
(٥) "المجموع" ٤/ ٤٤١.
(٦) "صحيح مسلم" (٢٠٧٨) (٣١).
(٧) رواه مسلم (٤٧٩)، وأحمد ١/ ٢١٩ من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>