للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعضها: كنت (١) مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبنا (٢) (قال: أتينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صاحب لنا) قد (أوجب) أي: ارتكب خطيئة استوجب بها (يعني) دخول (النار) يعني (بالقتل) العمد العدوان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٣) (فقال) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أعتقوا) بفتح الهمزة (عنه) أي: عن القاتل رقبة مؤمنة (يعتقِ) بكسر القاف لالتقاء الساكنين؛ فإنه مجزوم بجواب الأمر (اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوًا منه من النار) وللترمذي: "حتى فرجه بفرجه" (٤). وفيه دليل على تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وتمكينه من تصرفه في منافعه على حسب إرادته من أعظم القرب؛ لأن اللَّه ورسوله جعلا عتق المؤمن كفارة لإثم القتل والوطء في رمضان، وجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاكًا لمعتقه من النار، وهذا في عبد له دين وكسب ينتفع به إذا عتق، فأما من يتضرر بالعتق كمن لا يقدر على الكسب فتسقط نفقته عن سيده ويصير كلًّا على الناس فيصح عتقه، وليس فيه هذِه الفضيلة.

* * *


(١) ساقطة من (م).
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧١ - ١٧٢، وابن حبان ١٠/ ١٤٥ (٤٣٠٧)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢١٣، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٥٢ (٢٤١٧) وغيرهم.
(٣) النساء: ٩٣
(٤) "سنن الترمذي" (١٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>