للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذي المخلب يقتضي منع أكل سباع الطير العادية كالعقاب والشاهين والغراب، ولا يتناول الخطاف وما أشبهها (١).

[٣٨٠٤] (حدثنا محمد بن المصفى) بضم الميم، ابن بهلول القرشي (الحمصي، حدثنا محمد (٢) بن حرب) الأبرش الخولاني (عن) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي، نسبة إلى زبيد، وهي قبيلة من مذحج، واسم زبيد: منبه بن صعب سمي بذلك؛ لأنه كان يزبد لمن رفده.

(عن مروان بن رؤبة) بضم الراء وسكون الهمزة ثم موحدة (التغلبي) بفتح المثناة وسكون الغين المعجمة، الحمصي، أخو عمر، وهو ثقة.

(عن عبد الرحمن بن أبي عوف) الجرشي، قاضي حمص، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).

(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي، [له صحبة ورواية] (٤) (عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي) كما تقدم (ولا اللقطة) قال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: اللقطة [بفتح القاف] (٥) اسم للمال الملقوط (من مال معاهد) من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما، ومعناه


(١) "المفهم" ٥/ ٢١٧.
(٢) فوقها في (ح، ل): ع.
(٣) "الثقات" ٥/ ١٠٥.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ل، م).
(٥) ما بين المعقوفتين من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>