٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ,
٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ:
٣٢٧ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا. ,
٣٢٨ - وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ , وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. رَوَى سَالِمٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا