للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرُّكْنُ يَمَانٍ» قَالَ: كُلُّ هَذِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا بَكَّارٌ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي صَوْمِ دَاوُدَ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ وَأَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ فَالرِّوَايَةُ فِيهِ مُضْطَرِبَةٌ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ أَيْضًا، وَالثَّالِثُ لَيْسَ يَثْبُتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>