للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كَتْبُ كَلَامِ الْحُفَّاظِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَزِمَ النَّظَرُ فِي حَالِ النَاقِلِينَ وَالْبَحْثُ عَنْ عَدَالَةِ الرَّاوِينَ فَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَإِلَّا عُدِلَ عَنْهُ وَالْتُمِسَ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ حُكْمُهَا حُكْمُ الشَّهَادَاتِ فِي أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>