للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- لأهل مكة ولمن هو مقيم بها: أرض الحِلّ (خارج مكة) ، فإن لم يخرج للحل وطاف وسعى أعاد طوافه وسعيه بعد خروجه للحل لفسادهما، ولا فدية عليه إذا لم يكن حلق فبل خروجه.

وأولى الأمكنة في العمرة أن يحرم المعتمر من الجعرانة، وهي مكان بين مكة والطائف، وإلا فمن التنعيم، وهي مساجد السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، وإنما كانت الجعرانة أفضل من التنعيم لأنها أكثر بعداً عن مكة. روى جابر رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم في حديث له قال: (فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة) (٣) .

<<  <   >  >>