للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- لمن كان مسكنه بين مكة والميقات: أحرم من مسكنه.

ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقتّ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل ⦗٣٤٢⦘ اليمن يَلَمْلَم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) (١) .

وعن عائشة رضي اللَّه عنها (أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) (٢) .

ب- الميقات المكاني للإحرام بعمرة:

<<  <   >  >>