للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) (١). وللحديث المروي عن خالد بن عُرفطة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل» (٢).

القول الثاني: قول الجمهور وهو أن الله عز وجل قد حرم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض إلا بحق شرعي يبيح ذلك، فقد حرم قتل النفس بقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (٣). وقال تعالى في حق الأموال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (٤).

وقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحريم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (٥). وروى مسلم في صحيحه أن من خطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (٦).

وقد علمنا أن كلام الله ورسوله لا يخالف بعضه بعضًا ولا يناقضه وقد امتدح الله هذا التنزيل بتلك الصفة فقال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (٧).


(١) سورة المائدة آية (٢٩).
(٢) انظر مسند الإمام أحمد ج٥ ص٢٩٢.
(٣) سورة الإسراء آية (٣٣).
(٤) سورة النساء آية (٢٩).
(٥) رواه البخاري ومسلم. انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج٢ ص١٠٨٠.
(٦) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ج٢ ص٨٨٩.
(٧) سورة النساء آية (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>