للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الضلال والإضلال، سِيَّما مع الدِّين والورع، وترك الشبهة، أو: لا يجوز ذلك عليه سهوًا أو نسيانًا أو جهلًا أو تهاونًا، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسألة (١) - وجهان.

وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له؟ كما اختاره الخرقي (٢) وابن حامد (٣) وإبراهيم الحربي (٤)، لأن التخصيص من الأئمة لا يكون إلا لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق [به، وإلا كان تخصيصه به عبثًا ولغوًا.

والثاني لا] (٥) اختاره أبو بكر بن جعفر (٦)، لأنَّ كلامه قد يكون خاص بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب فلا يكون مفهومه بخلافه في المسألة (٧) - وجهان.

قوله: مسألة: لا يُنْقَض الحكم في الاجتهاديَّات منه ولا من غيره اتفاقًا، للتسلسل (٨).


(١) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص (١٠٣).
(٢) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (١٠٢)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٦٤).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (٤٩).
(٤) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (١٠٢)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٦٤).
(٥) ما بين المعقوفتين فيه صعوبة في القراءة، والمثبت من كتاب صفة الفتوى لابن حمدان فقد نقل منه المصنف هذه العبارات ص (١٠٣).
(٦) جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص (١٠٣)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٦٤).
(٧) انظر: المسألة في صفة الفتوى لابن حمدان ص (١٠٢).
(٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٦).