(١) انظره: في الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (١٢١). (٢) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٥١٠)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٧٩). (٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨). (٤) يشير المصنف إلى القول الأول في المسألة وهو أن المجتهد يجب عليه التوقف حتى يجد المرجح. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية، وهو مذهب أكثر الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦١٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٥١٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ٧٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦١٧). (٥) حجة القائلين بالتوقف. (٦) يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلاني كما في التلخيص الجويني (٣/ ٣٩١). (٧) هذه حجة القائلين بالتخيير.