للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكرخي (١)، وجماعة من الشافعية (٢)، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلَّة الشرع مرَّ عند الشيخ (٣)، وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى أن يتبيَّن له الترجيح (٤).

لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعًا، لأنه (٥) يقتضي الجمع بين النقيضين النفي والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بدون مرجح فتعيَّن الوقف إلى ظهور جواز التعادل يُخير في الأخذ بأيهما شاء (٦).

لأن (٧) التوقف إمَّا أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية،


= والمسودة لآل تيمية ص (٤٤٩)، وأصول ابن مفلح (٤/ ١٥٠١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٣٩٥٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٩٠).
(١) انظره: في الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص (١٢١).
(٢) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٥١٠)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٣٧٩).
(٣) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨).
(٤) يشير المصنف إلى القول الأول في المسألة وهو أن المجتهد يجب عليه التوقف حتى يجد المرجح. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية، وهو مذهب أكثر الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦١٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٥١٠)، وروضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٩٨)، والإحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ٧٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦١٧).
(٥) حجة القائلين بالتوقف.
(٦) يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلاني كما في التلخيص الجويني (٣/ ٣٩١).
(٧) هذه حجة القائلين بالتخيير.