وجه وجوب تسمية المدعى عليه ونسبه في القسامة: أنه لا يتأتى تنفيذ الحكم عليه حتى يتحدد تحديدا لا لبس فيه، ولا يتم ذلك إلا بذكر الاسم والنسب بما يحدده.
الجزئية الثانية: قيام الإشارة مقام ذكر الاسم والنسب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الاكتفاء بالإشارة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإشارة إلى المدعى عليه تقوم مقام ذكر الاسم والنسب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالإشارة إلى المدعى عليه عن ذكر اسمه ونسبه: أن المقصود من ذكر الاسم والنسب تحديد المدعى عليه تحديدا لا لبس فيه، والإشارة إليه تحقق هذا الهدف فيكتفى بها.