ووجه الاستدلال به: أنه طلب الأيمان من الجميع ولم يطلبها من كل واحد.
٢ - أن الأيمان حجة للمدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.
الشيء الثاني: توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث:
وجه ذلك: أن لزوم الأيمان مقابل استحقاق الإرث بدليل أن غير الوارث لا يحلف، فتكون الأيمان بنسبته.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الأيمان لكل واحد: بأن ما يحلفه الواحد إذا انفرد يحلفه مع الجماعة كاليمين في سائر الدعاوى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتوزيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان: أنه يلزم على تحليف كل واحد للخمسين زيادة الأيمان عما ورد وهو لا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى غير صحيح، وذلك لسببين:
الأول: أنها ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة، فلا تلزم كل واحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute