إذا وجد خمسون حالفا لم يلزم الواحد أكثر من يمين واحدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بيمين واحدة لكل واحد: أن المقصود حلف خمسين يمينا، وذلك يحصل بحلف يمين واحدة من كل واحد من الخمسين حالفا فلا يبقى بعد ذلك إلى الزيادة حاجة.
الجزئية الثانية: ما يلزم كل واحد إذا لم يوجد الخمسون:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:
إذا قل الحالفون عن الخمسين قسمت الأيمان عليهم بالتساوي.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القسمة.
٢ - توجيه التسوية.
الشيء الأول: توجيه القسمة:
وجه قسمة الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه يجب استيعاب العدد الممكن من الخمسين فتقسم الأيمان عليهم ليتحقق الاستيعاب الممكن.
الشيء الثاني: توجيه التسوية:
وجه التسوية في قسم الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض على القول بوجوب استيعاب الخمسين.