الجزء الأول: الاشتراط:
إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.
الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:
١ - أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.
٢ - أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.
٣ - أن يقول: إن القتل كان خطأ.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute