١ - أن مبنى القصاص على المماثلة، ولا تماثل بين الكامل والناقص.
٢ - أن أخذ الكامل بالناقص إن كان بغير رضا الجاني كان تعديا وظلما فلا يجوز، وإن كان برضاه كان الزائد مبذولا من غير ذي صفة؛ لأن الجاني لا يملك نفسه، فلا يملك بذل شيء منها بغير حق والمجني عليه لا يستحق الزائد فلا يصح بذله إياه.