وجه ترجيح القول بسقوط القصاص: أن عدم السقوط قد يتخذ وسيلة إلى التعدي في القصاص بحجة الغلط أو الجهل فتضاعف العقوبة على الجاني وإلحاق الضرر الكبير به بقطع كلتا يديه أو كلتا رجليه أو نحو ذلك، فيسقط القصاص سدا لهذا الباب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأربعة أجوبة:
الجواب الأول: أن اشتراط المماثلة في القصاص: إذا لم يحصل تعد وهو متحقق هنا.
الجواب الثاني: أن القصاص في المماثل بعد أخذ غيره تعد وليس مماثلة.
الجواب الثالث: أن المماثلة متحققة في الاسم، وعدم تحقق المماثلة في الموضع يغتفر منعا للتعدي؛ لأن التعدي أعظم ضررا من فوات المماثلة.
الجواب الرابع: أن القصاص للتشفي وهو حاصل بقطع النظير.
الأمر الخامس: المماثلة في الصحة والكمال:
قال المؤلف: الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.