النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
١ - الوجوب.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:
١ - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.
٢ - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:
إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:
١ - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.
٢ - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute