للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:

وفيها قطعتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:

١ - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.

٢ - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.

النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:

وفيها قطعتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:

١ - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.

٢ - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>