للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:

وفيها شيئان هما:

١ - القصاص (١).

٢ - الدية (٢).

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - الدية.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.


(١) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.
(٢) المراد: الدية للجاني على الآخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>