١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
٤ - ما يخرج.
الأمر الأول: الاشتراط:
علم المرتد بحقيقة ما أتى به شرط للحكم عليه بالردة، فلا يحكم عليه بالردة بما لا يعلم معناه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: أن الجاهل كالمخطئ والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الجاهل كالمخطئ، والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.
الأمر الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يعلم حقيقة ما أتى به، فإنه لا يحكم عليه بالردة به.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute