للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.

٣ - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (١).

٢ - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (٢).

٣ - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:


(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / ٣/ ١٨١.
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود، ٣/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>