١ - أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.
٢ - أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.
٣ - أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.
٤ - أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي:
١ - أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.
٢ - أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.
المسألة الثالثة: مقدار النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال:
القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.
القول الثالث: أنه أربعة دراهم.
القول الرابع: أنه خمسة دراهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute