للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.

٣ - أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.

٤ - أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي:

١ - أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.

٢ - أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.

المسألة الثالثة: مقدار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال:

القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.

القول الثالث: أنه أربعة دراهم.

القول الرابع: أنه خمسة دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>