الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عنه بأن إقامته الحد بالإقرار وليس بالرائحة.
الأمر الخامس: السكر:
وفيه جانبان هما:
١ - ثبوت الشرب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الشرب:
السكر يثبت به الشرب بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالسكر: أن الشرب هو سبب السكر، فإذا وجد الأثر وهو السكر لزم وجود المؤثر وهو الشرب؛ لأن الأثر لا يوجد من غير المؤثر.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ثبوت الشرب لوجوب الحد: أن وجوب الحد بسبب الشرب، فإذا لم يثبت الشرب لم يجب الحد؛ لأن السبب لا يوجد مع انتفاء سببه.
المسألة الثانية: الإسلام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
الإسلام شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام على غير المسلم.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإسلام لحد الشرب: أن غير المسلم يعتقد حله ويقر عليه ما لم يظهره فلا يحد به.