١ - أن الضرر يحصل بالجلد ولم يمنع من تنفيذه.
٢ - أن الضرر يحصل بالاقتصاص من العبد ولم يمنع من تنفيذه.
٣ - إن الضرر يحصل بالقطع بالسرقة ولم يمنع من تنفيذه.
الفرع الثاني: تغريب الأمة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التغريب.
٢ - التوجيه.
الأمو الأول: حكم التغريب:
تغريب الأمة كتغريب الحرة، وقد تقدم الخلاف فيه والراجح منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغريب الأمة ما يأتي:
١ - ما تقدم في ترجيح عدم تغريب الحرة.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (١) ولم يرد فيه تغريب.
٣ - قول علي - رضي الله عنه -: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها (٢). ولم يذكر أنه أمر بالتغريب.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن/ ٢٤٦٩.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤/ ١٧٠٥/.