الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه عدم الحد بالإقرار.
٢ - توجيه عدم الحد بالشهادة.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الحد بالإقرار:
وجه عدم إقامة الحد على المقر بالزنا بالإقرار إذا رجع عنه أن الحد يسقط بالعدول عن الإقرار لما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هرب ماعز قال: (ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامهم على عدم ترك ماعز لما هرب وطلب الرجعة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الحد لا يسقط بالعدول عن الإقرار لما لامهم عليه.
٢ - أن العدول شبهة يدرأ بها الحد.
٣ - أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد يسقطه، فكذلك الرجوع عن الإقرار.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الحد بالشهادة:
وجه عدم إقامة الحد بالشهادة: أنها لم تكتمل فلا يجوز إقامة الحد بها لما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٢).
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.
(٢) سورة النور، الآية: [٤].