للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الاشتراط:

حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:

١ - ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم (١).

٢ - أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.

٣ - أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.

المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:

وفيها فرعان هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: التوقف:

قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع (٢).

٢ - أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٥.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>