للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

١ - أن عمر - رضي الله عنه - حد الثلاثة بمجرد عدم اكتمال الشهادة ولم ينتظر مجيء رابع (١) ولو لم يكن المجلس معتبرا لما حدهم حتى ييأس من مجيء من يكملهم.

٢ - أنه لو لم يشترط اتحاد المجلس لما أقيم حد للقذف أبدا لأن الزمن لا ينتهي فما من زمن إلا وبعده آخر.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:

١ - أن المجلس لم يذكر في آيات الشهادة ولو كانت شرطا لذكر.

٢ - أن كل شهادة قبلت مع غيرها قبلت مفردة كسائر الشهادات.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اشتراط المجلس.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>