ورواه مسلم: (رقم ٨ - ٩) من حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة ﵄. (٢) في "الأصل": (ومنهن)، والتصحيح من "أ". (٣) ولا يمنع أن يكون ذلك من أشراط الساعة الصغرى وإن كان في صدر الإسلام، فقد تقدم أن من أشراطها موت النبي ﷺ، وفقد الصحابة ﵃ وغير ذلك مما هو واقع في صدر الإسلام والله أعلم. انظر: أقوال العلماء في تفسير ذلك في "الفتح": (١/ ١٢٢). (٤) بُطْحان: بالضم ثم السكون، واد بالمدينة وهو أحد أوديتها الثلاثة العقيق وبطحان وقناة، نزله بني النضير من اليهود. "معجم البلدان": (١/ ٤٤٦). (٥) أي: من أشراط الساعة التغالي في مهور النساء، وقد ورد النهي عن ذلك في حديث أبي حدرد الأسلمي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ أستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أصدقتها؟ قلت: مائتي درهم، قال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". رواه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/ ٤٤٨)، والطيالسي: (١/ ٣٠٦)، والبيهقي في "السنن": (٧/ ٢٣٥)، والحاكم في "المستدرك": (٢/ ١٧٨). (٦) سقطت من جميع النسخ، وأثبتها من حاشية "الأصل". (٧) أي: وتغافل الناس عن ما جرت به العادة من أن التيسير في المهر يزيد الألفة بين الزوجين، بل قد ورد في ذلك بعض الأحاديث منها حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إن من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا". رواه البيهقي في "السنن": (٧/ ٢٣٥). وعنها ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر =