للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عدي بن ثابت قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، فقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة - رضي الله عنه -، فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار (١) من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم مقامًا أرفعَ من مقامهم"؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي (٢)، فقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، وأخذ بظاهر الخبر.

فإن قيل: يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم مَنْ خلفه الصلاة.

قيل له: النهي عام، فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة، ولأن موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، فوجب أن يكره ذلك، أصله: إذا لم يرد أن يعلِّم مَنْ خلفه، ولأنه إذا كان الإمام أعلى، لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عن ذلك.

واحتج المخالف: بما روى سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن


(١) نهاية الوجه الأول من لوح (١٤٦) وما بعده نقلًا من الوجه الثاني من لوح (١١٩)؛ لأن في ترميم النسخة الأصلية من قبل دارة الملك عبد العزيز - رحمه الله - اختل الترتيب.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، رقم (٥٩٨)، وإسناده ضعيف، قال الذهبي في التنقيح (٤/ ٥٨): (فيه مجهولان). وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>