للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن عمر بن حنان (١) نا: بقية عن مقاتل بن سليمان (٢)، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتمع عيدان في يوم، يقول: "من شهد معنا أولَ النهار، فهو بالخيار آخِرَه" (٣).

وأيضًا: فهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:

وروى النجاد عن وهب بن كيسان (٤) قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير - رضي الله عنهما -، فأخَّر الخروجَ، ثم خرج فخطبَ، فأطال الخطبة، ثم صلى، ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك عليه أناس، فبلغ ذلك ابنَ عباس - رضي الله عنهما -، فقال: أصاب السنةَ، فبلغ ابنَ الزبير، فقال: شهدت العيدَ مع عمر - رضي الله عنه -، فصنع كما صنعتُ (٥).


(١) الكلبي الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٢٣)، وقال: (ربما أغرب).
(٢) ابن بشير الأزدي الخرساني، أبو الحسن البلخي، قال ابن حجر: (كذبوه)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٨.
(٣) لم أقف على من أخرجه، والحديث ضعيف؛ فبقية هو: ابن الوليد، مدلس، ومقاتل لا يحتج به.
(٤) القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني المعلِّم، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٥.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٥٨٨٦)، والنسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، رقم (١٥٩٢) وليس في روايته: (فبلغ ابن الزبير … )، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب صلاة العيدين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>