للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، واستقرت المواقيت.

قيل: لو كان كذلك، لم يخص بذلك السفر، وعلى أنا لا نسلِّم أن بالمدينة كانت الصلاة غير مؤقتة، ولأن في خبر معاذ - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما عام تبوك، وهذا بعد الفتح (١)، ولأن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وابن عباس - رضي الله عنهما - عَمِلا بذلك، ولا يجوز أن يفعلا ذلك، وهو منسوخ، فأما ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقد روينا عنه فعلَ ذلك، وأما ابن عباس - رضي الله عنهما -، فروى النجاد بإسناده عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، ويقول: هي السنة (٢).

والقياس: أن له أن يقصر، فله أن يجمع؛ دليله: إذا كان محرِمًا له أن يجمع بعرفة والمزدلفة.

فإن قيل: المعنى هناك: أن له الجمع، وإن لم يجز له القصر، وهو إذا كان من أهل مكة.

قيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن المكي لا يجوز له الجمع؛ كما لا يجوز له القصر.

فإن قيل: لا خلاف أن الجمع بعرفة والمزدلفة أفضل من التفريق، والتفريق في السفر أفضل، فكما لم يدل فضيلة الجمع للمحرم على


(١) مضى تخريجه في ص ٧٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>