٤ لا يشرع تتبع آثار مقامات النبي ﷺ بقصد التعبد والقربة.
٥ أُمرنا بتعظيم النبي ﷺ ومحبته واتباعه وإحياء سننه، ولم نؤمر بتعظيم الآثار والبقاع المتعلقة بمقامه ومواضع مكثه ﷺ، والتي وردت عنه ﷺ عرضًا بدون قصد، ولا خُصت من الشرع بميزة.
٦ أن آثار المواسم الزمانية تقسّم من حيث حكم إحيائها، إلى قسمين، هما:
أ مواسم مستحب إحياؤها: وهي الأوقات التي حث الشرع على إحيائها وخصها بمزيد فضل: كصيام عرفة، وعاشوراء، وإحياء رمضان وعشر من ذي الحجة بكثرة الصلاة والذكر، والاستغفار، والدعاء، وتلاوة القرآن، والتزود بالطاعات، والتعبد والتقرب إلى الله بما شرع وثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة.
ب مواسم محرم إحياؤها: وهي الأوقات التي ليس لها أصل في الشرع؛ كالاحتفال بذكرى المولد النبوي، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص شهر رجب بجملة من العبادات، … وغيرها من الأزمنة المُحدثة، التي يحرم إحياؤها ويمنع من عدة أوجه سبق ذكرها.
٧ على المسلم التقيد في العبادة بما شرع الله تعالى، امتثالاً لأمره، وتأسيًا برسوله ﷺ صورةً وقصدًا، ولا يبالغ في التعبد بحجة الحب والتعظيم، ويخرج عن المشروع عند إحياء آثار المساجد وأماكن التعبد.
٨ لا يجوز زيارة مواضع الهلاك، ولا إنشاء السير لها بالأبدان لغير حاجة، وأن زيارتها والدخول لها بقصد الاتعاظ والاعتبار غير مشروع؛ لأن الصورة الموافقة لرسولنا الكريم ﷺ، أنه خرج لغزوة تبوك ومرّ بديار ثمود غير قاصدٍ لها، وتقنّع وأمر بالإسراع في تجاوزها مع الخوف والبكاء، ولم ينزلها ﷺ.
وكذلك لم يأتِ في الشرع الأمر بزيارتها للاتعاظ أو الدخول إليها للاعتبار، وإنما جاء النهي عن دخولها والتحذير من المكث بها، فالاتعاظ والاعتبار هو المنهج النبوي لمن جاءت في طريقه.