للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الشبهة السادسة (١): قياسهم آثار مقامات النبي المكانية على مقام إبراهيم وأنه جُعل مصلى، فكذلك الصفا والمروة.

تفنيد هذه الشبهة:

١ الصلاة خلف مقام إبراهيم أمر من الرب القائل في كتابه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥]، فإحياء المقام بالعناية والاهتمام للصلاة خلفه، أمرٌ شرعي، جاء الدليل الصريح من الكتاب، وصحيح السُّنَّة باتخاذه مصلى، فتشرع الصلاة فيه امتثالاً لأمر الله واقتداءً برسول الله (٢).

٢ يجب أن يُفَرَّق بين ما جاء الشرع بالأمر به، وبين ما لم يأتِ الشرع بالحث عليه وتفضيله؛ فالأماكن التي لم يقصدها الشرع، وإنما مرّ بها الرسول أو جلس فيها عرضًا؛ أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها، فإنه لا يجوز اتخاذها مصلى؛ لأن فعله كان عرضًا لا قصدًا، ولم يأتِ في الشرع الأمر به (٣).

* الشبهة السابعة (٤): قياس التبرك بآثار مقامات النبي المكانية على الآثار المنفصلة عن جسده الشريف ك: شعره وريقه ولباسه وفضل وضوئه … ، وعدم التفريق بين التبرك بما انفصل عن جسده الشريف، وبين آثار مقامات النبي التي وطئها أو جلس عليها أو مرّ بها، أو صلى فيها وغيرها.

تفنيد هذه الشبهة:

١ التبرك بالنبي وما انفصل من جسده من علامات نبوته التي اختص بها، وتلك البركة الذاتية لا تتعدى غيره من آثار المقامات المكانية الترابية (٥)، فقياس الأماكن على ما انفصل من جسد


(١) يُنظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة، لعمر كامل (٢٩).
(٢) يُنظر: شرح مسائل الجاهلية (٢٢٨)، حول مقام إبراهيم، فيصل الصبحي (١٤١).
(٣) يُنظر: شرح مسائل الجاهلية، لصالح الفوزان (٢٢٨).
(٤) يُنظر: لا ذرائع لهدم آثار النبوة، لعمر كامل (١٢ - ١٣)، الآثار النبوية بالمدينة المنورة، عبد العزيز القاري (١٣ - ١٤)، اهتمام أئمة الإسلام بالمعالم والآثار الإسلامية، لعصام بن عبد الله (١٧٨ - ١٨٣).
(٥) يُنظر: البيان لأخطاء بعض الكُتّاب، لصالح الفوزان (٢/ ٣٧)، هذه مفاهيمنا، لصالح آل الشيخ (٢٠٦).

<<  <   >  >>